السيد محسن الحكيم
507
مستمسك العروة
( مسألة 40 ) : إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما ( 1 ) ، يجب الوضوء للصلاة الآتية ، لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشك في المتأخر منهما . وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ ، بل هو الأظهر ( 2 ) . ( مسألة 41 ) : إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة ، ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية ( 3 ) ، وإعادة الصلاتين السابقتين ( 4 ) إن كانا مختلفتين